علي بن محمد القمي

259

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

لنا أن جواز الخيار في ذلك محتاج إلى دلالة ، والعقد قد صح ، فمن أبطله ، أو أجاز الخيار مطلقا ، فعليه الدلالة ( 1 ) . والثاني : أن يرى المبيع بخلاف ما وصف ، ويهمل الفسخ ، لأنه على الفور . ويدخل خيار المجلس في ضروب السلم وغيره لإجماع الإمامية على ذلك ( 2 ) وكذا خيار الشرط وعند الشافعي لا يدخله . لنا عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود إلا عقد الصرف فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف . ( 3 ) ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود ( 4 ) في الوجيز : يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة من بيع وسلم ، وصرف ، وإجارة ، إلا فيما يستعقب عتاقه كشراء القريب وشراء العبد نفسه ولا يثبت فيما لا يسمى بيعا لقوله ( عليه السلام ) : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ( 5 ) فخص بذلك المتبايعين دون غيرهما فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس ببيع فعليه الدليل . " ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع " ( 6 ) والصلح لا يدخله خيار المجلس ويجوز فيه خيار الشرط وقال الشافعي : الصلح إذا كان معاوضة مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس . لنا أنه ليس ببيع والأصل أنه لا خيار ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل . الوكالة والعارية والجعالة والوديعة لا خيار في المجلس ولا يمتنع دحول خيار الشرط فيها ، وقال الشافعي : لا يدخلها الخياران . لنا ما روي أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز ( 7 ) وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة . " وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ويلحق به الولد ، ويكون حرا ، ويلزم العقد من جهته ، ولم ينفسخ خيار البايع ولو شاهده يطؤها فلم ينكر ، لأنه لا دليل على

--> 1 - الخلاف : 3 / 5 مسألة 1 - 2 . 2 - الغنية 220 . 3 - الخلاف : 3 / 12 مسألة 9 . 4 - الغنية 220 . 5 - الوجيز : 1 / 141 . 6 - الغنية 220 . 7 - الخلاف : 3 / 12 مسألة 10 - 11 .